والعمومات الدالة على حكم الأخ مطلقا (1)، وعمومات تفضيل الرجال على النساء، خرج المتقرب بالأم وحدها بالدليل فيبقى الباقي، وخصوص صحيحتي بكير ومحمد ورواية موسى بن بكر المتقدمة في المسألة الثالثة (2).
ويدل عليه أيضا صدر الصحيحتين المتقدمتين (3) وهو أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: " للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث للذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة وللأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ".
وعلى هذا فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كله، لكن الأول جمعه بالقرابة، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية. وكذا الإخوة والأخوات المتعددون، لكن فريضتهن الثلثان والباقي بالقرابة، ويقتسمون بالسوية مع التساوي في الذكورة والأنوثة، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
المسألة السادسة: إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب فيسقط المتقرب بالأب وحده، سواء كان ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى، واحدا أو متعددا، إذا كان معه واحد من المتقرب بالأبوين سواء كان معهم متقرب بالأم أيضا أو لا، فلا يرث أصلا لا من الفريضة ولا من القرابة.
والدليل عليه - بعد الإجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة،