قدر ميراث الأخت، فيلزم من ذلك أن يكونا متساويين في الميراث، إذ لو كان لأحدهما ما ليس للآخر لم يكن هذا بمنزلته، فإذا كان لابن الأخت للأب الذي هو بمنزلة الأخت له الفرض والرد مع ابن الأخت للأم الذي بمنزلة الأخت لها فيكون كذلك الأخت له مع الأخت لها.
ولنا أيضا: رواية العبدي المتقدمة (1)، والحصر المستفاد من الصحيحة وغيرها (2)، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة يزيد الكناسي:
" وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك " (3) حيث دل على أولويته منه في جميع المال، خرج المجمع عليه، فيبقى الباقي.
والمرسلة المروية في المجمع وفيها: " ويصح اجتماع الكلالتين معا، لتساوي قرابتهما، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم، أو الأب، دون كلالة الأم " (4).
احتج المخالف بما احتج به المخالف في المسألة السابقة. والجواب الجواب.
المسألة التاسعة: إذا اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين، فللكلالة السدس أو الثلث، ولأحدهما النصف أو الربع، والزائد يرد على الكلالة دون أحدهما.
أما عدم الرد على أحدهما فللإجماع، مضافا إلى موثقة جميل عن