ويؤكد ذلك قول الكليني في باب بيان الفرائض: والإخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون عن السدس، والذكر والأنثى فيه سواء، وهذا كله مجمع عليه (1)، انتهى.
وقد يستدل على المطلوب: بأن كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الأم، فتكون وصلته أقوى، فهو أولى بالرد (2).
وفيه نظر، إلا أن يكون مراده أن التقرب بالسببين يوجب الأقربية عرفا، فيمنع المتقرب بالسبب الواحد، خرج فرضه بالدليل، فيبقى الباقي تحت المنع، وله وجه.
ولم أعثر للمخالف على حجة سوى ما يتوهم من التساوي في القرب وعدم أولوية البعض.
وفيه: أن عدم الأولوية ممنوع، فإن النص يفيد أولوية البعض.
ويمكن أن يحتج له بما احتجوا به على الرد على البنتين وأحد الأبوين من رواية بكير المتقدمة في مسألة ميراث أحد الأبوين والبنتين، ووجه الاستدلال والجواب ما مر فيها (3).
المسألة الثامنة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم وكلالة الأب خاصة، فلكلالة الأم السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد، والباقي لكلالة الأب إجماعا، إن كانت غير ذا فرض، لمثل ما مر في كلالة الأبوين.
وإن كانت ذا فرض فلا إشكال مع عدم زيادة التركة على الفرائض