* (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت) * يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب * (فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك] (1) وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذي يزادون وينقصون. ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم سهمان، وبقي سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه " (2).
وإن زادت التركة عن الفروض فالزائد يرد على كلالة الأب أو الأبوين دون كلالة الأم أو أحد الزوجين، لما مر مفصلا.