البحث الثاني في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يحجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد، بالإجماع، وحديث الأقربية، وجزئيات الأخبار الواردة في مواردها، وكونه بمنزلة الأم أو الأب.
ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين، لما مر.
المسألة الثانية: إذا انفرد الجد كان المال كله له، لأب كان أو لأم، وكذا الجدة، للإجماع، والأقربية.
ويدل على الحكم في الجدة أيضا رواية سالم بن أبي الجعد: إن عليا (عليه السلام) أعطى الجدة المال كله (1).
وفي الجد في الجملة، صحيحة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام): قال:
سئل عن ابن عم وجد، قال: " المال للجد " (2).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " ومن ترك عما وجدا فالمال للجد " (3).
المسألة الثالثة: لو كان جدا أو جدة أو هما لأم، وجدا أو جدة أو