فالشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة وابن سعيد والمحقق (1)، والعلامة في غير المختلف (2)، والشهيدان والسوراوي (3)، وجماعة أخرى (4) على الأول، وادعى الحلي عليه إجماع الأصحاب.
وذهب السيد والإسكافي إلى الثاني (5)، وهو المحكي عن الإصباح والغنية والرسالة النصيرية في الفرائض، وظاهر الوافي، وهو صريح المختلف والكفاية (6)، ونسب إلى الحلبي أيضا (7)، وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار، وظاهر المسالك والمفاتيح التوقف (8).
والحق هو الأول.
لنا: موثقة الفضلاء: " الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " (9).