بقولهم: لفلان كذا.
احتج المخالف: بالأصل.
وعموم آيات الإرث ورواياته وسائر أدلته، خرج أولوية الاختصاص بالإجماع فيبقى الباقي.
وعدم دلالة الاختصاص المذكور في الروايات على أكثر من الاستحباب.
والاختلاف في الأخبار.
والجواب: أن الأصل مندفع بما مر.
وعموم كثير من الآيات والروايات ممنوع، وما كان منها عاما لا دلالة فيه على وجوب إعطاء الجميع أو سهم كل واحد للورثة بناءا على قول المخالف، لمكان اللام، وهو لا يقول بدلالته على الوجوب. والحاصل: أن آيات الإرث ورواياته بين ما لا عموم فيه وما لا دلالة فيها على وجوب تقسيم جميع التركة، لاشتماله على اللام الغير المفيد لوجوب الاعطاء عنده. وأما الإجماع فهو غير منعقد على الأمر العام، بل مخصوص بغير الحبوة من التركة. ولو سلمنا عمومها ودلالتها على الوجوب لوجب التخصيص، لوجود المخصص، على أن هذا إنما يرد لو قلنا بالإعطاء مجانا وأما على القول باحتساب القيمة فلا منافاة بين وجوب الحبوة وعمومها، ولا حاجة إلى تخصيص.
وعدم دلالة الروايات على الأكثر من الاستحباب مردود بما ذكرنا، على أنها لو لم تدل على الأكثر لما دلت على الاستحباب أيضا، لعدم إفادة اللام له أصلا، وتقديره تقدير بلا مقدر، بل تكون مجملة.
واختلاف الأخبار لا دلالة له على الاستحباب، مع أن الاختلاف الذي