بلا مرجح، وفيه هنا كلام.
المسألة الرابعة: ولد الولد كالولد في حجب النقصان، فيحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى، للإجماع (1)، وخصوص رواية زرارة المتقدمة (2)، المنجبرة بالعمل، وبصفوان الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. ولأنه قد ثبت أنه يرث نصيب من يتقرب به، ولولا هذا الحجب لنقص نصيبه منه، فالروايات المثبتة له دالة عليه أيضا.
المسألة الخامسة: لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد، بالإجماع في غير الجد، وفيه خلاف يأتي، لرواية زرارة المتقدمة، ورواية الكناسي عن الباقر (عليه السلام)، وفيها: " وابن ابنك أولى بك من أخيك " (3) ولما ثبت من أن له نصيب أبيه، فإنه لو حجبه غيره أو شاركه لما كان له نصيبه.
المسألة السادسة: كل حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر، للإجماع، وخصوص رواية زرارة المتقدمة، ولكون كل ولد ولد قائما مقام أبيه في أحكام الإرث، ومنها كون أبيه أيضا قائما مقام أبيه فهو أيضا قائم مقام أب أبيه، وهكذا.
المسألة السابعة: أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث، فكل بطن أقرب منهم يمنع الأبعد، للإجماع، وقضية الأقربية.