الأردبيلي وإن جعل الأولى بعده أحد الأمرين إما الاستحباب أو الاحتساب، بأن يجعل الأكبر مخيرا بين الأخذ بالقيمة والترك، كما أن ظاهر الروضة والمفاتيح وصريح شرحه: التوقف (1).
والحق هو الثاني.
لنا: أن الثابت من النصوص ليس إلا مجرد اختصاص الحبوة بالابن الأكبر، ولا شك أن الاختصاص والتملك كما يكونان بغير عوض ومجردين عن احتساب القيمة كذلك يكونان مع العوض ومع احتسابهما، ويجتمعان مع كل من الأمرين، ولا ينافيان شيئا منهما.
واحتساب القيمة ومراعاة العوض وإن كان أمرا مخالفا للأصل، ولولا دليل على ثبوته وجب عدم القول به والمصير إلى خلافه، ولكن الدليل عليه موجود، وهو قوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (2) وقوله تعالى: * (فلكم الربع مما تركن) * (3) وقوله تعالى: * (فلهن الثمن مما تركتم) * (4).
حيث دلت بعموم الموصول على أن لهم السدس والربع والثمن من جميع ما تركه الميت، وعدم الاحتساب يستلزم أن يكون لهم هذه من بعضه.
والروايات المتقدمة المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس شيئا، والزوجين لا ينقصان من الربع والثمن كذلك (5). وبأن أربعة لا يدخل