عليه أن يرجع إلى منى ويأتي بما فات وجوبا، لمطلقات الإعادة المذكورة، وخصوص الصحاح، كصحيحة ابن عمار الثانية، وقوية عمر بن يزيد، المتقدمتين في المسألة الأولى.
وصحيحة ابن عمار الأخرى: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: (يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة)، قلت: فإنه فاته ذلك وخرج؟ قال: (ليس عليه شئ) (1).
والثالثة: رجل نسي رمي الجمار، قال: (يرجع فيرميها)، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: (يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة)، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: (ليس عليه أن يعيد) (2).
وغير القوية من تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا لصورتي بقاء أيام التشريق وعدمه، لكن قيده غير واحد من الأصحاب - منهم:
الشيخ والفاضل (3)، بل الأكثر كما قيل (4) - بالأول، بل عليه الاجماع عن الغنية (5)، وهو الأظهر، للقوية المنجبرة، التي هي أخص مطلقا من البواقي.
ومقتضى القوية: أنه لو فاته حتى مضت أيام التشريق، أو خرج من مكة ولم يمكنه الرجوع في هذا العام، تجب عليه الإعادة في العام القابل إن