بحصاة) الحديث (1).
وقوية عمر بن يزيد: (من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق) (2)، إلى غير ذلك (3).
وقد يستدل أيضا للوجوب بما ورد من أن الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (4).
وبرواية ابن حبلة: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) (5).
ولا دلالة للأول على الوجوب، مع أنه ليس باقيا على حقيقته، وكذا الثاني، لأنه خلاف الاجماع والنصوص.
وعن التبيان والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البراج:
عده من السنة (6).