أو قضائه أو ترتيبه، يأتي شطر منها.
وهل ذلك على الوجوب؟
كما هو المشهور بين الأصحاب، كما عن المختلف وفي شرح المفاتيح (1)، والمعروف بينهم، كما في المدارك والذخيرة (2)، وبلا خلاف فيه يعرف، كما عن المنتهى التذكرة (3)، بل بلا خلاف مطلقا، كما في السرائر (4)، بل بالاجماع، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه (5)، وعن الخلاف على ما يلزمه الاجماع عليه، كالترتيب والقضاء (6).
لصحيحة العجلي: عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال: (فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه)، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال: (فليرمها ولا شئ عليه) (7).
وابن عمار: في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال: (فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك) (8).
والأخرى: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمى به فزادت واحدة، فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: (فليرجع فليرم كل واحدة