إلا أن الأمر في الأولى كاف في إثباته، بل وكذا عمل الأصحاب. وهي وإن اختصت بواحدة، إلا أن الاجماع المركب يجاوز حكم وجوبها إلى الزائدة أيضا.
ويجب التعجيل في الغد، للصحيحة الأولى.
ومقتضى الصحيحة الأولى: هو قضاء الجمرة الفائتة خاصة دون غيرها مما تقدم عليها أو تأخر، وكذا مقتضى الثانية في المتقدم، ويدل عليه الأصل أيضا.
ويظهر من بعضهم قضاء المتأخرة أيضا، لوجوب الترتيب (1).
وإثباته في القضاء مشكل، وثبوته في الأداء لا يدل عليه في القضاء.
ثم إن ظاهرهم أن الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطرارا، وهو مقتضى إطلاق الصحيحة الثانية، بل الثالثة، وإن كان في دلالتهما على الوجوب نظر، إلا أن مجرد رجحان القضاء بضميمة الاجماع المركب كأنه يكفي في إثباته.
والظاهر عدم الريب في وجوب قضاء ما أتى به من المتأخرة أيضا إذا كان تعمدا، للنهي الموجب للفساد.
ولو نسي رمي جمار يوم كلا، يجب قضاؤه أيضا في الغد، بلا خلاف فيه كما قيل (2)، بل بالاجماع كما عن الغنية (3).
قيل: وإن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث (4).