بمنى، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار، [ولصحيحة] (1) سعيد المتقدمة (2).
ومن الأعذار: الخوف على النفس، أو البضع، أو المال المحترم.
ومنه: تمريض المريض الذي يخاف عليه.
ومنه: وجود مانع عام أو خاص يمنع منه، كنفر الحجيج وغيره.
وعن الخلاف والمنتهى الاجماع على ذلك (3).
وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا، أم لا؟
عن الغنية: الأول (4).
والظاهر: الثاني، لاطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.
وعدوا من ذوي الأعذار: الرعاة، وأهل سقاية الحاج، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى: نفي الخلاف عنه (5).
ومنهم من خص استثناء أهل السقاية بأولاد عباس بن عبد المطلب (6)، كما أن منهم من خص استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى، فإن غربت وجب عليه المبيت (7).
ولا يخفى أنه لو اضطر الراعي إلى ذلك أو الحاج إلى الساقي صح