إلى بريد.
وأما ما يظهر من صحيحة الصيقل - من رده عليه السلام على ربيعة الرأي من جعله الحرم بريدا إلى بريد - فإنما هو باعتبار إطلاقه الدال على حرمة الصيد في ذلك الحد أيضا، ولذا فصل عليه السلام بعد الرد.
وفي رواية أبي بصير جعل حد حرم المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة (1).
وقيل: الذباب - بضم المعجمة وقيل بكسرها - جبل شأمي (2) المدينة، كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب (3).
وواقم: حصن من حصون المدينة.
والعريض - مصغرا -: واد في شرق الحرة، قريب قناة، وهي أيضا واد.
والنقب: الطريق في الجبل.
ولكن لم يصرح في تلك الرواية بأنه ما حرم في ذلك الحد، فلا ينافي ما مر، لجواز أن يكون مخصوصا بما ليس في الأول.
هذا حكم الشجر.
وأما الصيد، فلا يحرم في جميع ما ذكر، بل يحرم ما صيد بين الحرتين على الأقوى، وعزاه جمع إلى علمائنا (4)، بل عليه الاجماع عن