وفي صحيحة هشام نحوه (1).
وفي صحيحة ابن عمار: (لا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يؤوى) (2).
وأكثر هذه الأخبار وإن لم يفد الوجوب، إلا أن قوله في صحيحة الحلبي: (لم يسع) كاف في إثباته.
ومقتضى تلك الأخبار: ترك الاطعام والاسقاء والايواء والتكلم والمجالسة معه مطلقا.
وفي عبارات الفقهاء: يضيق عليه في هذه الأمور، ولعل مرادهم من التضييق: الترك، ولو أريد منه: الاكتفاء بما يسد الرمق أو لا يتحمل عادة، لم يكن على استثنائه دليل.
وما قيل من أن الترك يوجب تلف النفس فيه، فيحصل في الحرم ما أريد الهرب عنه، بل قد يكون أزيد (3).
مردود بأن المتلف حينئذ هو نفسه، حيث لم يخرج.
والمنهي عنه هو: إعطاؤه الطعام والشراب والمأوى، فلو كان له في الحرم مأوى وله ما يكفيه من الطعام والماء لم يجز منعه وأخذه منه، للأصل.
ولو أحدث مقتضي الجناية في الحرم يؤخذ ويجرى عليه موجبه،