المنتهى (1) وفي غيره (2).
لصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى (3).
وصحيحة محمد: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: (عليه لكل صنف منها فداء) (4).
ورواية سليمان بن العيص: عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال:
(عليه دم) (5).
ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطر وإن انتفى التحريم في الثاني، لاطلاق الروايات المتقدمة.
والخدش في دلالة الأولى - بأنه مع الاضطرار ليس مما لا ينبغي لبسه - مردود بأنها تتضمن قوله: (ففعل ذلك ناسيا) أيضا، فيعلم أن المراد: مما لا ينبغي في صورة العمد والاختيار.
وعن الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة: استثناء السراويل عند الضرورة، فلا فداء فيه (6)، وعن الأخيرين: الاجماع عليه (7)،