وبه يرد دليله على الجزء الثاني أيضا، مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي، ولا بد من حملها على الاستحباب، لعدم وجوب الكفارة على الناسي إجماعا ونصا كما مر.
ومنه يعلم أنه المحمل في المرسلة أيضا.
هذا، مع أنها بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة، بل قيل:
توافق مذهب أبي حنيفة (1).
وللمحكي عن الحلبي، فقال: لقص كل ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه (2).
ودليله على الجزء الأول: صحيحة حريز ومرسلته المتقدمتان.
وصحيحة ابن عمار: عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: (لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) (3).
وجوابه يظهر مما مر أيضا، مع أن الأخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شئ، فحملها على الاستحباب أيضا متعين.
ولم أظفر على جزئه الثاني على دليل، إلا أن يراد بالصاع: صاع النبي - الذي هو خمسة أمداد - فيؤول إلى المشهور.
والثالث يوافق المشهور.