واستدل له الشيخ بالأصل مع خلو الأخبار عن فدائه.
وفيه: ما مر من دلالة الاطلاقات.
وعن بعضهم: استثناء لبس الخفين أيضا مع الاضطرار، للأصل، وتجويز لبسه في بعض الأخبار من غير إيجاب الفداء (1).
بل قد يقال باستثنائه مطلقا، لعدم دليل عليه، سوى ما قيل من أن الأصل في تروك الاحرام الفداء (2)، وهو ممنوع، والأخبار المتقدمة المتضمنة للفظ الثوب، وشموله للخفين ممنوع.
وهو جيد جدا.
وقال في المدارك: والاستدامة في اللبس كالابتداء، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب خلعه إجماعا ولا فدية، ولو أخل بذلك بعد العلم لزمه الفداء (3). إنتهى.
ولا بأس به.
ولو لبس متعددا، فإما يتحد اللبس ويتعدد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف، أو صنفا، أو يتحد الملبوس ويتعدد اللبس، أو يتعددان.
فعلى الأول - كأن بلبس قميصين يلبس واحد -: ليس إلا كفارة واحدة، بلا خلاف فيه يعرف، للأصل.
وعلى الثاني - كأن يلبس قميصا وقباء بلبس واحد -: فالظاهر تعدد الفداء، لصحيحة محمد المتقدمة، وحملها على صورة تعدد اللبس لا وجه