إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم (1).
ودليله على الجزء الأول: الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب، فإن فيها: (في كل ظفر قيمة مد من طعام) (2).
وعلى الجزء الثاني: صحيحة حريز: في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، فقال: (يتصدق بكف من طعام)، قلت: فاثنين؟ قال (كفين)، قلت: فثلاثة؟ قال: (ثلاثة أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان) (3).
ومرسلته: في محرم قلم ظفرا، قال: (يتصدق بكف من طعام)، قلت: ظفرين؟ قال (كفين)، قلت: ثلاثة؟ قال (ثلاثة أكف)، قلت:
أربعة؟ قال: (أربعة أكف)، قلت: خمسة؟ قال: (عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه) (4).
وعلى الجزء الثالث: ما مر دليلا للقول المشهور.
ويرد دليله على الأول: بعدم المقاومة لما مر حتى يحتاج إلى الجمع، للشذوذ.