إلا أن في حلق غيره أيضا الدم مطلقا.
لرواية قرب الإسناد.
وكذا في إزالة شعر الرأس وغير الرأس بغير الحلق، لذلك، إلا فيما ورد فيه نص بخصوصه، كما يأتي.
ثم الصدقة المذكورة هل هي على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، كما نسبه في المدارك إلى الأكثر (1)، وبعض من تأخر عنه إلى الأشهر (2)؟
أو على ستة مساكين من غير ذكر المد ولا المدين، كما عن الغنية نافيا عنه الخلاف (3)؟
أو عليهم لكل مسكين مد، كما عن المبسوط والمقنعة والسرائر (4)؟
أو على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، كما عن ابن حمزة والقواعد وفي الشرائع، ونسبه في المسالك إلى المشهور (5)؟
أو التخيير بين الستة والمدين أو العشرة والاشباع، كما عن التهذيبين والجامع (6)؟
والأقوى هو: الأخير، للجمع بين روايتي حريز وبين رواية عمر بن يزيد (7).