مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ٢٦٥
كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة) (1).
والموثقة وإن اختصت بالعاقد الحلال، ولكن الأصحاب عمموا الحلال للمحرم أيضا.
وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج - وحكي عن الأكثر: التعميم (2)، ولا وجه له - وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج، وهو كذلك، والله العالم.

(١) الكافي ٤: ٣٧٢ / ٥، التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٨، الوسائل ١٣: ١٤٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢١ ح ١ وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٢) كما في كشف اللثام ١: ٤٠٨.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست