كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة) (1).
والموثقة وإن اختصت بالعاقد الحلال، ولكن الأصحاب عمموا الحلال للمحرم أيضا.
وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج - وحكي عن الأكثر: التعميم (2)، ولا وجه له - وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج، وهو كذلك، والله العالم.