شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين) (1).
ومنها: رواية عمر بن يزيد، وفيها - بعد ذكر الآية -: (فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك) (2).
وخلافا للمحكي عن الديلمي، فاقتصر فيه على الدم خاصة (3).
ولا وجه له.
ومن غير أذى: دم شاة خاصة، وفاقا للمحكي عن النزهة (4)، ونفي عنه البعد في المدارك (5)، وقواه بعض مشايخنا (6) أولا.
لصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدمتين في المسألة الأولى (7)، وصحيحته الأخرى (8)، وهي كالأولى، إلا أنه ليس فيها: تقليم الظفر، بتخصيص هذه بما تقدم من مورده من الأذى، وإبقائها في غيره على عمومه.