أقول: يمكن الاستدلال للأول بإطلاق كثير من الأخبار المتضمنة لقضاء الحج والتفريق إذا وقع المحرم على أهله، فإنها تشمل إحرام الحج وإحرام عمرة التمتع مع اتساع الوقت لانشاء عمرة أخرى أو ضيقه، خرجت صورة الاتساع بالاجماع، فبقي الباقي، ومنه ما وقع في إحرام العمرة مع ضيق الوقت، ولا وجه لقضاء الحج حينئذ إلا فساد العمرة، وحينئذ فالتعميم أقوى، لذلك.
ومنه يظهر وجه وجوب التفريق أيضا كما ذكره الفاضل في القواعد والشهيدان (1)، ووجه وجوب قضاء الحج مع عدم إمكان إنشاء العمرة، وكذا يدل على أنه يجب التفريق في إحرام العمرة بعض الأخبار المطلقة المتضمنة لتفريق المحرم المجامع كما مر.
وهل يجب إتمام العمرة الفاسدة؟
الظاهر: لا، للأصل.
والمحصل مما ذكر: فساد العمرة بالجماع قبل السعي، فإن كانت مفردة يتركها ويقضيها، وإن كانت متمتعا بها ينشئها مع اتساع الوقت ويتم الحج، وعليه البدنة، لاطلاقات وجوبها على المحرم المجامع أو الذي استمنى، ومع ضيق الوقت يقضيها مع الحج من قابل، وعليه البدنة، ويجب التفريق على الوجه المتقدم.
ويمكن الاستدلال على فساد عمرة التمتع بالجماع بإطلاق صحيحة ضريس: عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت، قال: (يأمرها فتغتسل، ثم تحرم ولا شئ