مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ٢٦٧
ومنهم من عممها للطيب صبغا وأكلا وإطلاء وتبخيرا وشما ومسا واحتقانا واكتحالا وإسعاطا، ابتداء واستدامة، كالشرائع والنافع والقواعد والارشاد والمنتهى والتذكرة والتحرير (1)، وإن اختلفت عبارات هؤلاء زيادة ونقصانا فيما ذكروه للتعميم.
والأخبار الواردة في المقام: ما تقدم في ثالث محرمات الاحرام:
من صحيحة زرارة المصرحة بوجوب الدم في أكل الزعفران والطعام الطيب متعمدا (2).
وصحيحة ابن عمار الآمرة بالتصدق بقدر ما صنع في مس الطيب والتدهن والطعام المطيب (3).
وصحيحة حريز ومرسلته الآمرتين بالتصدق بقدر السعة في قدر ما صنع، أو قدر الشبع في مس الطيب والتلذذ بالريح الطيبة (4).
وروايتي الحسن بن زياد الآمرتين بالتصدق بشئ في غسل اليد بالأشنان المطيب (5).

(١) الشرائع ١: ٢٩٥، النافع: ١٠٧، القواعد ١: ٩٩، الإرشاد ١: ٣٢٣، المنتهى ٢: ٨١٤، التذكرة ١: ٣٥٣، التحرير ١: ١٢٠.
(٢) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٣، الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٦، الوسائل ١٣: ١٥٠ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٩، الوسائل ١٢: ٤٤٤ أبواب تروك الاحرام ب ١٨ ح ٨.
(٤) الصحيحة: التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٧، الإستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩١ الوسائل ١٢:
٤٤٥ أبواب تروك الاحرام ب ١٨ ح ١١.
المرسلة في: ٣٥٣ / ٢، الوسائل ١٢: ٤٤٣ أبواب تروك الاحرام ب ١٨ ح ٦.
(٥) الأولى في: الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٧، الوسائل ١٢: ١٥١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ٤ ح ٤.
الثانية في: الكافي ٤: ٣٥٤ / 7، الوسائل 13: 152 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 8.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست