(عليه بدنة وإن لم ينزل) (1).
وحسنة مسمع: (إن حال المحرم ضيقة، فإن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور) (2).
وكذلك إن كان مع الشهوة دون الامناء.
لاطلاق الصحيحة والرواية.
ولا ينافيها مفهوم قوله: (فأمنى) في الحسنة، لأنه مفهوم ضعيف لا حجية فيه.
وإن كان مع الامناء دون الشهوة فلا بدنة عليه، بل عليه دم شاة.
للحسنة المذكورة النافية للبدنة، بقرينة التفصيل القاطع للشركة، فإنها تعارض صحيحة البجلي - المثبتة للبدنة في الامناء مطلقا - بالعموم من وجه، وإذ لا مرجح فيرجع في خصوص الامناء إلى الأصل، وتبقى الشاة لنفس التقبيل.
لا يقال: الامناء مع التقبيل بلا شهوة من الأفراد النادرة جدا، فلا تنصرف إليه الحسنة، لأنه على ذلك يجري مثله في الصحيحة أيضا.
نعم، يمكن أن يقال: إن ثبوت الشاة خاصة للتقبيل مطلقا لا ينافي ثبوت البدنة للامناء كذلك، فإن الامناء أمر آخر وإن ترتب على التقبيل واجتمع معه، ولازمه ثبوت الأمرين.