مضافا إلى صحيحة أخرى لزرارة: (من نتف إبطيه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة) (1).
والمروي في قرب الإسناد للحميري: (لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت) (2).
ومرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام: (كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله) (3).
ومقطوعة ابن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: (إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان فعله بعمد فعليه دم شاة) (4).
ورواية الحسن بن هارون: إني أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم، قال: (إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به، فيكون كفارة لذلك، ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم) (5).