الأصل المذكور.
وإن كان بدون الشهوة فلا شئ عليه.
لمعارضة الصحيحة مع دليل الأصل بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل البراءة، مضافا إلى ما مر من عدم معلومية صدق إمنائه حينئذ.
ومن نظر إلى غير أهله من الأجنبيات فأمنى، فإن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة.
لموثقة أبي بصير: عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: (إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له) (1).
وقريبة منها الأخرى، وفيها: ساق امرأة أو فرجها (2)، وذيلها يدل على كون الامرأة أجنبية.
ومعنى قوله: (من أجل الماء) أي من أجله خاصة، كما تدل عليه صحيحة ابن عمار: في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال: (عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ) (3).
وإطلاق الدم فيها محمول على تفصيل الموثقة، حملا للمجمل على المبين، والمقيد على المطلق.