وقيل هنا بالجزور (1).
ولا وجه له.
إلا أن الظاهر أنهم لم يفرقوا بينه وبين البدنة، ولذا استدل جماعة لأحدهما بأخبار الآخر في مواضع عديدة.
وقيل فيه بعموم الحكم للمرأة أيضا، واستدل له بهذه الصحيحة (2).
وهو خطأ، فإن ضمير التثنية للمحرم والفاعل في شهر رمضان دون الرجل والمرأة.
وفي الامناء بالنظر إلى امرأته بشهوة إلى حسنة مسمع، وفيها: (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (3).
وقد يستدل له أيضا بصحيحة ابن عمار: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: (عليه بدنة) (4).
وهو كان حسنا لو كان فيها كما نقله، حيث نقله بلفظة: (أو) مكان الواو في قوله: (وينزلها)، ولكنها ليست كذلك في النسخ الصحيحة.
ولا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة: عن محرم نظر إلى امرأته فأمني أو أمذي وهو محرم، قال: (لا شئ عليه) (5).