قابل) (1).
وقريبة منها الأخرى (2).
وفي الحكم الثاني إلى صحيحة ابن عمار: وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: (عليه ح جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ) (3).
ونحوها إلى قوله: (سمينة) صحيحة زرارة (4).
ورواية أحمد: عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء، قال: (عليه بدنة، وهي تجزئ عنهما) (5).
ورواية سلمة: عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: (ليس عليه شئ)، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا، فقال له: (عليك بدنة)، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك، إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عما سألت، فقال له: (عليك بدنة)، فقال: (إن ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟) قلت: لا، قال: (ليس عليك شئ) (6).