وأما صحيحة ضريس (1) ورواية وهب بن عبد ربه (2) - المصرحتين:
بأنه لا شئ عليه، أو يجوز له نقض إحرامها - فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية.
وعن المبسوط والنهاية والسرائر: أن عليه بدنة (3)، ومع العجز: شاة أو صيام.
ولم أقف على مستنده.
والظاهر كفاية الاعسار عن البدنة على تعين الشاة والصيام.
وقيل باعتبار الاعسار عنها وعن البقرة (4).
ولا وجه.
ويكفي في الصيام يوم واحد، للاطلاق.
وقيل: ثلاثة أيام، لأنها الواقع في إبدال الشاة (5).
وهو أحوط.
وإطلاق الموثقة وفتاوى الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة.
وقيل بوجوب الكفارة على المطاوعة، فتكفر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما والقضاء، فيجب على المولى إذنها ويتحمل مؤنتها (6).