الفاضل المذكور منع الفساد عن بعض الفضلاء أيضا (1)، ونقله في المدارك (2)، وهو ظاهر اختياره، حيث استدل بأصالة عدم تحقق الفساد، ويظهر من بعض من تأخر عنه أيضا (3).
فالاجماع على الفساد غير ثابت، والمنقول منه بعيد عن الحجية جدا.
وأما رواية عبيد، فغير باقية على حقيقتها إجماعا، لعدم فساد الحج - بعد الوقوف بالمشعر - بالجماع إجماعا نصا وفتوى.
وأما صحيحة سليمان، فيتردد الأمر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية وقبل المشعر وبين التجوز في الفساد، والتخصيص وإن كان مقدما على المجاز، إلا أنه يرجع الثاني هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالة على عدم الفساد، ولا يضر إضمارها كما حقق في موضعة.
ورواية أبي بصير المروية في الفقيه: عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: (عليه جزور كوماء (4))، قال: لا يقدر، قال: (ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا له حجه) (5).
فإنها تدل على عدم فساد الحج بعد أداء الكفارة.
والحكم وإن كان كذلك لو لم يؤدها أيضا - إذ الفساد وعدمه لا يتفاوت بأدائها وعدمه، فالمراد بالفساد: نقصان الحج - إلا أنها تدل على