وبمضمونها الأخرى (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية شطر منها.
ثم بالمرسلة والمفهومين تخصص العمومات والاطلاقات المتقدمة المثبتة للقضاء على المحرم المجامع.
ومنه - بضميمة الأصل - يظهر عدم ثبوت التفريق هنا أيضا، إذ بعد التخصيص يكون الموضوع: المجامع قبل الوقوف، مع أن ظاهر كثير منها إنما هو المجامع قبل الوقوف، حيث أمر بالتفريق حتى يرجعا إلى مكان الخطيئة، ولا رجوع غالبا إلى موضعه إذا كان بعد الوقوف، فتأمل.
ولأجل تلك الاطلاقات والعمومات واختصاص المخصص بما بعد وقوف المشعر اقتصرنا في التخصيص به، وفاقا للأكثر، بل عن المسائل الرسية والانتصار وجمل العلم والعمل والجواهر والغنية: الاجماع عليه (2).
خلافا للمحكي عن المفيد والحلبي والديلمي، فخصوا قبل وقوف عرفة أيضا (3)، ولا دليل له يصلح الركون إليه.