يكن عليه الكفارة) (1).
وبالأخيرة يقيد ما دل على نفي التكرر مطلقا، كصحيحة الحلبي: في محرم أصاب صيدا، قال: (عليه الكفارة)، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال:
(إذا أصاب آخر ليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه)) (2).
وابن أبي عمير: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة) (3).
ورواية حفص: (إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله ينتقم منك، فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد) (4).
مع أن الظاهر من هذه الأخبار النافية للتكرر: المتعمد، بل صريحة فيه، لقوله: (فينتقم الله منه).
ومنها يظهر عدم ضمان المتعمد غير المرة الواحدة، وفاقا للشيخ في النهاية والتهذيبين والصدوق في الفقيه والمقنع والقاضي والنكت