ورواية خالد الأصم: حججت وجماعة من أصحابنا، وكانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا، فقال: يا هؤلاء، إني قد بليت، قلنا: بماذا؟ قال: شكرت (1) بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام، فسألناه، فقال: (عليه بدنة)، فقالت المرأة: فاسألوا لي فإني قد اشتهيت، فسألناه، قال: (عليها بدنة) (2).
وأما الحكم الرابع، فالمشهور وجوبه أيضا، ودعوى الشهرة عليه مستفيضة، وفي المدارك الاجماع عليه (3).
وظاهر المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب: الاستحباب (4)، ويحتمله الخلاف أيضا (5)، كما أن ظاهر المختلف التوقف في وجوبه واستحبابه (6).
دليل الموجبين: الأخبار المتقدمة.
مضافة إلى صحيحة ابن عمار: في المحرم يقع على أهله، قال:
(يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله) (7).