الفداء بجهالة كان أو بعمد) (1).
والبزنطي: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال: (عليه كفارة)، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: (وأي شئ الخطأ عندك؟) قلت: يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، قال: (نعم، هذا الخطأ وعليه الكفارة)، قلت: (أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم، قال: (عليه الكفارة)، قلت:
ألست قلت: إن الخطأ والجهل والعمد ليسوا بسواء، فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: (إنه أثم ولعب بدينه) (2).
والأخرى: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد، أهم فيه سواء؟ قال: (لا)، قلت: جعلت فداك، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم، إلى قريب مما مر في السابقة (3).
وفي الصحيح عن مسمع: (إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما) (4).
وحكي عن العماني: السقوط عن الناسي، لحديث رفع القلم (5).
وقوله شاذ، واستدلاله ضعيف.
وكما يتساوى الجميع في أصل الكفارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد، للأصل، والاطلاق.