والأخرى: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم، قال:
(إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة) إلى أن قال: (فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم) الحديث (1).
وصحيحة الحلبي: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (2).
ورواية أبي بصير: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، فقال: (عليه شاة)، قلت: فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال: (عليه شاة وقيمة الحمامة)، قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: (عليه ثمنها، ليس عليه غيره) (3).
والأخرى: في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم، فقال: (عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم) (4).
وصحيحة ابن عمار: (إن أصبت الصيد وأنت محرم في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء