ثم إنه يستدل للجعفي بأخبار قاصرة دلالة، أو مطروحة قطعا، من حيث موافقتها للعامة طرا، ومخالفتها لعمل الطائفة جلا.
ويختص بها ولا يجب في العمرة المتمتع بها، على الأظهر الأشهر، بل المعروف بين الأصحاب، كما في الذخيرة (1)، بل ادعى عليه الاجماع بعض من تأخر (2).
للصحاح المستفيضة أيضا:
منها: صحيحة محمد بن عيسى: (أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء) (3).
وصحيحة صفوان: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: (لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (4).
ومنها: الأخبار (5) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شئ من الشعر.
وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا (6)، ولعله لرواية