وتدل على خروجه عن الحقيقة أيضا الصحاح المستفيضة:
كصحيحة ابن عمار في القارن، حيث قال في بيان نسكه: (وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء) (1)، ونحوها صحيحة أخرى له (2)، وصحيحة الحلبي (3) أيضا.
وصحيحة الخزاز: امرأة معنا حائض ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها، فأطرق وهو يقول (لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها)، ثم رفع رأسه فقال: (تمضي، فقد تم حجها) (4).
ولا يضر اختصاص هذه الأخبار بالحج وعدم جريانها في العمرة بعد عدم القول بالفصل وما مر من الأصل.
نعم، يمكن الخدش في الأخيرة أنها تدل على تمام الحج حال الاضطرار لا مطلقا.
والجواب - بأن موردها وإن اختص بها لكن العبرة بعموم الجواب - ضعيف في الغاية، إذ لا عموم في الجواب أصلا.
وليس في قوله عليه السلام في بعض الأخبار، كصحيحة ابن عمار: (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف) إلى أن قال: (وعليه للحج طوافان) (5) دلالة على دخول الطوافين في حقيقة الحج، إذ وجوبه للحج لا