للأخبار المطلقة المجوزة المتقدمة، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.
والأخبار المختصة به، كصحيحة الأزرق، وموثقة إسحاق المتقدمتين.
وصحيحة الحلبي: (لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى) (1).
وقوية إسماعيل بن عبد الخالق: (لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى) (2).
وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحج والسعي على الوقوفين، بالاجماع المحكي عن الشيخ والغنية (3)، وظاهر المعتبر (4) وغيرها (5).
للأصل، والمستفيضة، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمار، والموثقات الثلاث لزرارة وإسحاق، وصحاح ابن عمار والحلبي وغيرهما (6)، الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله مفردا، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.
ورواية موسى بن عبد الله: عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، قال: (لا متعة له، يجعلها حجة مفردة، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج إلى منى) الحديث (7).