والمروي في السرائر عن نوادر البزنطي: عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: (لا بأس) (1).
خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والديلمي والنافع وموضع من الشرائع والارشاد والتذكرة والمنتهى (2)، وقيل: جماعة من المتأخرين (3).
للأخبار المتقدمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله:
(موسع عليهما)، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتع، حملا للمطلق على المقيد.
وإلى آخر ذي الحجة، وفاقا للحلي (4)، وهو ظاهر الاستبصار (5)، وحكي عن المختلف (6)، ونسبه إلى سائر المتأخرين، واختاره في المفاتيح (7) وشرحه، ونسبه في الأخير أيضا إلى أكثر متأخري أصحابنا.
للأصل، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم:
الأولى: عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: (ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، لكن لا يقرب النساء والطيب) (8).