والحلق لا يكون إلا بعد الوقوفين.
وصحيحة الحلبي: عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: (نعم، ما لم يحرم) (1).
ورواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال: (لا، ولكن يمضي على إحرامه) (2).
ورواية أبي بصير: رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: (لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (3).
ومفهوم الشرط في موثقة إسحاق: عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: (نعم، من كان هكذا يعجل) (4).
وفي صحيحة الأزرق: عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها - طواف الحج - قبل أن تأتي منى؟ قال: (إذا خافت أن تضطر إلى