وصحيحة جميل وابن بكير: عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: (هما سيان قدمت أو أخرت) (1).
وقريبة منها موثقة زرارة (2)، إلى غير ذلك.
وهذه الروايات أصح اسنادا وأوضح دلالة.
ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار الأولى، بحمل الأولى على الكراهة بشهادة العرف، وبحمل الثانية على المعذور بشهادة الأخبار الآتية المجوزة له التقديم، وليس هذا التخصيص بأولى من ذلك المجاز، كما حققناه في موضعه، بل الأول أولى لفهم العرف، ولولاه أيضا لرجحه الأصل.
ولذا حكي عن جملة من متأخري المتأخرين الميل إلى الجواز لولا الاجماع (3)، وهو ظاهر الخلاف والتذكرة (4)، ومحتمل التحرير (5)، إلا أن موافقة الأخبار الأخيرة للعامة ومخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيتها وترجيح الأولى، فعليه الفتوى.
هذا في غير المعذور.
وأما هو - كامرأة تخاف الحيض المتأخر، أو مريض يضعف عن العود، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام - فيجوز له التقديم، وفاقا لغير الحلي (6)، بل إجماعا كما عن الغنية (7).