ولا يضر اختصاص السؤال بالمفرد، لعموم قوله: (إنما) إلى آخره، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
وأما رواية الحسن بن علي، عن أبيه: (لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى) (1).
فلشذوذها بالاطلاق لا تعارض ما مر.
وكذا لا يجوز تقديمه على السعي بالاجماع.
له، ولمرسلة أحمد: متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: (لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء)، فقلت: عليه شئ؟ قال: (لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء) (2).
وصحيحة ابن عمار في زيارة البيت يوم النحر، إلى أن قال: (ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم) إلى أن قال: (ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه) إلى أن قال:
(فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت [منه] (3)).
ولا يعارضهما إطلاق موثقة سماعة: عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: (لا يضره، يطوف