بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجه) (1).
للشذوذ، ومخالفة الاجماع.
ولو قدمه عليه أو على الوقوفين نسيانا لم يعده وأجزأه، للموثقة المذكورة.
وصحيحة جميل: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال صلى الله عليه وآله: لا حرج) (2).
وبمضمونها رواية البزنطي، وفيها: (لا حرج لا حرج) (3).
وهما وإن كانتا شاملتين للعامد أيضا، إلا أنه خرج بالاجماع، وكذا وإن كانتا معارضتين للمرسلة المذكورة، إلا أن الموجب لترجيحها - وهو الاجماع - هنا مفقود، بل لو كان إجماع فعلى ترجيحهما، ولولاه أيضا يجب الرجوع إلى الأصل.
ومنه يعلم أن مقتضى الدليل: كون الجاهل أيضا كالناسي، ولكن قيل: إن حكمه عند أكثر الأصحاب كالعامد (4).
ولا يخفى أن بمجرد ذلك لا يمكن رفع اليد عن الدليل، فإلحاقه