ذلك فعلت) (1).
ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور (2).
ولا يخفى أن تلك الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه، فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة (3) في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى، المتضمنة لايجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخر عن الوقوفين (4).
إلا أن بإزاء تلك الأخبار أخبارا دالة على جواز التقديم:
كموثقة إسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا، فيطوف قبل أن يخرج، عليه شئ؟ قال: (لا) (5).
وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: (لا بأس) (6).
ونحوها صحيحة البجلي (7).
وصحيحة البختري: في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال:
(هما سواء، أخر ذلك أو قدمه)، يعني للمتمتع (8).