النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك) (1).
ونحوها صحيحة عمران الحلبي (2).
وإلى الغد، لقصور ما مر من الأخبار - الناهية عن التأخير - لاثبات الحرمة.
ولصحيحة ابن عمار المتقدمة (3).
والأخرى: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: (يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما) (4).
وإلى يوم النفر الثاني، وفاقا للحلي والغنية والكافي (5) وأكثر المتأخرين (6)، بل غير نادر منهم.
لقصور ما مر عن إفادة الحرمة عن الغد.
ولموثقة إسحاق: عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال:
(تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره) (7).
وصحيح ابن سنان: (لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (8).