للجمع بين إطلاقات الارسال وبين ما دل على أن في بيضة النعامة شاة، كصحيحة الحذاء (1)، ورواية أبي بصير (2).
بشهادة رواية محمد بن الفضيل المتضمنة لقوله عليه السلام: (إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل) الحديث (3)، ونحوها الرضوي (4).
وعن المقنع: أنه أوجب الشاة في إصابة البيضة، والارسال في الوطء والفدغ (5).
ويظهر من بعض المحدثين من متأخري المتأخرين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير، وبين الوطء فالكسر فالارسال (6).
وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير.
واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب: في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا، قال: (عليهم مكان كل فرخ أكلوه