على نفي وجوب الزائد (1)، وتدل عليه مرسلة جميل (2).
وأما ما في صحيحة محمد، من أن (عدل الهدي ما بلغ يتصدق به) (3).
فعام لا يقاوم ما مر.
وكذا ما في رواية الرقي من أن (من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياة) (4)، مع أنه مما لم يقل به أحد في المقام، كما صرح به بعضهم (5).
وإن لم يجد ثمنها ليطعم، صام عن كل مد يوما على الأشهر، بل عن الغنية والتبيان والكنز (6): الاجماع عليه.
لصحيحة محمد: (فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما) (7).
المؤيدة بصحيحة الحذاء ومرسلة ابن بكير (8)، القاصرتين عن إفادة الوجوب.
خلافا للعماني والصدوق، فثمانية عشر يوما مطلقا (9)، لموثقة أبي