مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ١٦٥
وصحيحة سليمان بن خالد: رجل أغلق بابه على طائر فمات، فقال:
(إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) (1).
وفي بعض الأخبار عن مولانا الجواد عليه السلام: (إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا [في الحل] فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة) (2).
وصحيحة زرارة: (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه) (3).
ومثل الثمن لكونه في الحرم لا لأجل الاحرام.
وقد ورد التصريح بالشاة للحمامة - التي هي إما: كل طير مطوق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط بعنقه، أو: ما يعب الماء، أي يشربه كرعا، بأن يضع منقاره فيه ويشرب وهو واضع فيه كالغنم، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة والعصفور - في

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧، التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، الوسائل ١٣: ٤١ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٢، بتفاوت.
(٢) الإحتجاج: ٤٤٤، الإرشاد ٢: ٢٨٣، تحف العقول: ٣٣٦، تفسير القمي ١:
١٨٣
، روضة الواعظين: ٢٣٩، كشف الغمة ٢: ٣٥٥، الوسائل ١٣: ١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ١ وما بين المعقوفين من المصادر.
(٣) الفقيه ٢: ١٦٧ / 726، الوسائل 13: 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 4.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست